أحمد بن عبد الرزاق الدويش
340
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أخت هذا الرجل الذي ابنته ما زالت تحته أم لا ؟ ج : يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة عمتها ، ولا حرج في ذلك ، وإنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3692 ) س : توجد أختان تزوجهما أخوان ، وخلفت كل واحدة من الأختين ابنة ، وبذلك أصبح البنات بنات عم وبنات الخالة تزوجت واحدة منهن ، فهل يجوز لي الزواج بالأخرى ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج البنت الثانية ، وكون كل واحدة من البنتين ابنة عم وابنة خالة للبنت الأخرى لا يمنع من الجمع بينهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز